الشيخ محمد تقي الفقيه
89
مبانى الفقيه
النوع الثاني الشهرة الروايتية : وهي مثلها ، نعم دلّ الدليل على ترجيح الرواية التي أفتى بها أحد القاضيين إذا كانت أشهر من الرواية التي استند إليها القاضي الآخر ، فيكون موردها الخبران المتعارضان المفروغ عن حجيتهما ، وتمام الكلام في محله . النوع الثالث الشهرة العملية : ونعني بها الخبر الضعيف الذي اشتهر العمل به ، وقد تقدم الكلام فيها في التنبيه الحادي عشر .